الفصل الخامس
المالية والمراجعة وتعديل النظام الأساسي

المادة الثالثة والعشرون : المالية :

تمول المنظمة عن طريق :

أ/ استثمارات المنظمة ومؤسساتها .

ب/ القروض الحسنة والصدقات والهبات والزكوات من الأفراد وغيرهم .

ج/ الاعانات من الحكومات والمؤسسات بموافقة الأمانة العامة على أن يراعي أن لا تضر بأغراض المنظمة أو سمعتها .

المادة الرابعة والعشرون : السنة المالية :

تبدأ السنة المالية للمنظمة في الأول من يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام ميلادي .

المادة الخامسة والعشرون : الميزانية :

أ/ تدرج في الميزانية العامة جميع مصروفات المنظمة ودخولها .

ب/ تعرض الميزانية العامة للمنظمة على مجلس الأمناء لإجازتها في اجتماع ينعقد بداية كل دورة من دوراته .

المادة السادسة والعشرون : المراجعة :

تراجع حسابات المنظمة بواسطة مراجع قانوني معتمد يعينه مجلس الأمناء 

المادة السابعة والعشرون : تعديل النظام الأساسي :

أ/ تقدم الأمانة العامة مقترحات تعديل النظام الأساسي كتابة لرئيس مجلس الأمناء قبل ثلاثين يوما من اجتماع المجلس الدوري.

ب/ تتطلب إجازة التعديل موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمناء في اجتماع صحيح .

 

 

 

 

E-mail

 

الصفحة الرئيسية