|
|
|
المادة الثالثة والعشرون : المالية : تمول المنظمة عن طريق : أ/ استثمارات المنظمة ومؤسساتها . ب/ القروض الحسنة والصدقات والهبات والزكوات من الأفراد وغيرهم . ج/ الاعانات من الحكومات والمؤسسات بموافقة الأمانة العامة على أن يراعي أن لا تضر بأغراض المنظمة أو سمعتها . المادة الرابعة والعشرون : السنة المالية : تبدأ السنة المالية للمنظمة في الأول من يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام ميلادي . المادة الخامسة والعشرون : الميزانية : أ/ تدرج في الميزانية العامة جميع مصروفات المنظمة ودخولها . ب/ تعرض الميزانية العامة للمنظمة على مجلس الأمناء لإجازتها في اجتماع ينعقد بداية كل دورة من دوراته . المادة السادسة والعشرون : المراجعة : تراجع حسابات المنظمة بواسطة مراجع قانوني معتمد يعينه مجلس الأمناء المادة السابعة والعشرون : تعديل النظام الأساسي : أ/ تقدم الأمانة العامة مقترحات تعديل النظام الأساسي كتابة لرئيس مجلس الأمناء قبل ثلاثين يوما من اجتماع المجلس الدوري. ب/ تتطلب إجازة التعديل موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمناء في اجتماع صحيح .
|
|