|
|
|
المادة السابعة عشر : الامين العام: أ/.يختار المجلس امينا عاما متفرغا لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد . ب/ يعتبر الامين العام عضوا بالمجلس. ج/ يكون الامين العام مقررا لمجلس الامناء ومسؤلا عن حفظ وقائع المجلس وتصريف المهام الاخرى التى يوكلها اليه الرئيس ويوقع على قرارات المجلس مع الرئيس . المادة الثامنة عشر : مهام الامين العام : أ/ يكون مسؤلا امام المجلس وامام الامانة العامة عن حسن اداء اجهزة المنظمة ومؤسساتها كافة . ب/استخدام الأموال لأغراض المنظمة وفقا للميزانية العامة المجازة ووفقا لتوجيهات مجلس الأمناء وقرارات الأمانة العامة واللوائح . ج/ ترشيح مساعديه والأشخاص المراد تعيينهم لشغل المناصب القيادية للمؤسسات وكذلك ترشيح رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها والإدارات العامة في الأمانة العامة . د/ له حق التعيين فيما دون ذلك بالتشاور مع مديري الإدارات ووفقا للوائح . هـ/ ابرام العقود نيابة عن المنظمة ووفقا للشروط التي تحددها الأمانة العامة . و/ تمثيل المنظمة في جميع الأمور ما لم تقرر الأمانة خلاف ذلك . المادة التاسعة عشر : نائب الأمين العام : يعين المجلس نائبا للأمين العام وتكون له المهام التالية : أ/ ينوب عن الأمين العام في حالة غيابه . ب/ يقوم باي مهام أخرى يكلفه بها الأمين العام . المادة العشرون : يكون للأمين العام مكتب استشاري ويتكون على النحو التالي : أ/ الأمين العام – رئيسا . ب/ نائب الأمين العام – عضوا . ج/ مساعدو الأمين العام – أعضاء . د/ مديرو المؤسسات والإدارات العامة بالأمانة العامة – أعضاء . هـ/ مقرر الأمانة العامة – عضوا ومقررا . المادة الحادية والعشرون : مهام المكتب الاستشاري للأمين العام : أ/ دراسة الخطط العامة والمشروعات لمؤسسات وإدارات الأمانة العامة ووحداتها ومكاتب المنظمة وبعثاتها الداخلية والخارجية وإصدار توصيات بشأنها . ب/ اقتراح تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة والخاصة ج/دراسة ومناقشة مقترحات توزيع الموارد والمشروعات الدعوية والخدمية وإصدار التوصيات بشانها د/اقتراح ومناقشة اللوائح الإدارية ونظم العمل بالمنظمة هـ/ دراسة ومناقشة أي خطط او مقترحات يقدمها الأمين العام المادة الثانية والعشرون: اجتماعات المكتب الاستشاري: أ/ يجتمع المكتب الاستشاري للأمين العام مرة كل شهر على الأقل ب/ أو بدعوة من الأمين العام |
|