|
|
|
المادة الثالثة عشر: الأمانة العامة: لها السلطة التنفيذية العليا ويناط بها اختصاصات تنسيقية ورقابية. وتتكون على النحو التالي:
المادة الرابعة عشر: مهام الأمانة العامة: 1. تحديد الأهداف المرحلية والجزئية للمرحلة. 2. إعداد الميزانية العامة للمنظمة . 3. الموافقة على إبرام العقود باسم المنظمة. 4. الموافقة على اللوائح المنظمة لعمل المنظمة. 5. الموافقة على إنشاء الإدارات والمكاتب وإخطار مجلس الأمناء بذلك واخذ موافقته على إنشاء المؤسسات ذات الصفة الاعتبارية. 6. الموافقة على الميزانيات الفرعية لمكتب الأمين العام والمؤسسات والإدارات العامة المنبثقة عن المنظمة ورفعها لمجلس الأمناء للتصديق عليها. 7. إعداد التقرير الدوري للمنظمة عرضة على اجتماع مجلس الأمناء . 8. التوصية لمجلس الأمناء بتعيين الأمين العام ونائبة. 9. الموافقة على تعيين مساعدي الأمين العام ومديري المؤسسات ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها وفق توصية المدير العام. 10. تقوم الأمانة العامة مقام مجلس الأمناء إذا فوضها المجلس في شأن من اختصاصه ويحدد بقرار. 11. الموافقة على المشاركة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية وتحديد كيفية المشاركة وتمثيل المنظمة. 12. الموافقة على الاتفاقيات مع المنظمات والهيئات والإدارات. 13. الموافقة على شروط خدمة العاملين بالمنظمة . 14. ترشيح المراجع القانوني للمنظمة بموافقة مجلس الأمناء . 15. جمع الأموال اللازمة لخدمة أغراض المنظمة وتحديد كيفية التصرف فيها لصالح المنظمة . 16. يكون للأمانة العامة حق تخويل ممن تراه من مسؤلي المنظمة لمباشرة بعض صلاحياتها . المادة الخامسة عشر: مقرر الأمانة العامة: تعين الأمانة العامة مقررا لها متفرغا وتكون له المهام التالية: أ/ متابعة قرارات الأمانة العامة. ب/ حفظ الملفات والسجلات الخاصة بالأمانة العامة . ج/ إعداد مسودة تقرير المنظمة لموافقة الأمانة العامة عليها. د/ أي مهام أخرى توكلها له الأمانة العامة. المادة السادسة عشر: اجتماعات الأمانة العامة أ/ تجتمع الأمانة العامة مرة كل اربعة اشهر . ب / او بدعوة من الامين العام . ج/ او بطلب مكتوب من نصف اعضاء الامانة . د / يكون الاجتماع صحيحا متى حضره نصف اعضاء الامانة العامة زائدا واحد. ه/ عند تغيب الامين العام ونائبة تختار الامانة من بين اعضائها رئيسا للاجتماع المعين . و/ يكون لكل عضو فى الامانة صوت واحد وتجاز القرارات باغلبية الاصوات ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح عند تساوى الاصوات الا فى حالة التصويت بتعيين اواعفاء الامين العام اذا كان هو الذى يترأس الاجتماع . |
|