النظام الأساسي

الفصل الاول: -

المادة الاولى: الاسم

   تسمى المنظمة ( منظمة الدعوة الإسلامية ) .

المادة الثانية:المقر

يكون المقر الرئيسي مدينة الخرطوم عاصمة جمهورية السودان .

المادة الثالثة: التعريفات:

أ/ المنظمة هي منظمة الدعوة الإسلامية .

ب/ مجلس: مجلس أمناء المنظمة .

ج/ الأمانة:هي الأمانة العامة للمنظمة.

د/ الرئيس: رئيس مجلس الأمناء .

ه/ الأمين: الأمين العام للمنظمة .

و/ النظام الاساسى: هو القانون الذي يسود جميع القوانين في المنظمة  .

ز/ الاجتماع الصحيح: هو الاجتماع الذي تحضره الأغلبية المطلقة (نصف زائدا واحد من العدد الكلى للمجلس) .

المادة الرابعة: الأهداف:-تعمل المنظمة لتحقيق الاهداف التالية:-

أ/ نشر الإسلام عقيدة وشريعة في أوساط غير المسلمين وإرشاد الجماعات المسلمة .

ب/ نشر روح التفاهم والتسامح بين الجماعات المسلمة وأصحاب الديانات الأخرى.

ج/ توجية الجماعات المسلمة وتطويرها فكريا وثقافيا وفقا لتعاليم القران الكريم والسنة.

د/ الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية للجماعات المسلمة.

المادة الخامسة: الوسائل

تتخذ المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها الوسائل التالية:-

أ/ القيام بدراسات علمية ميدانية ترمى إلى تبصير الواقع الحضاري واتجاهاته في أفريقيا وغيرها .

ب/ تقوية الصلات بين الأفراد والهيئات والمنظمات الإسلامية العاملة في مجال نشر الدعوة والتنمية الاجتماعية فى أفريقيا.

ج/ إنشاء المؤسسات التعليمية والصحية والجمعيات والأندية وغيرها .

د/ القيام بنشر الكتب والمطبوعات والدوريات التي تحقق أهداف المنظمة.

هـ/ القيام بأى نشاط آخر يكون لازما ومناسب لأى من أغراض المنظمة.

         
 

 

 

E-mail

 

الصفحة الرئيسية